يدَّعي أني استعملت الهاتف وهذا القرض جرَّ فائدة وهو لا يريد دفع فائدة لأنه لم يعد يريد الهاتف -كذا هي حُجَّته- فهل يحقّ لي تحصيل المبلغ المتفق عليه؟

الفتوى رقم 2766 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان عندي جار وعنده خطّ هاتف أرضي هو اشتراه، تكلفة الخط ما يقرب 1200 دولاراً، وفي فترة كانت الفاتورة 600 دولار ولا يستطيع أن يسدِّد المبلغ لشركة الهاتف فقمت أنا بالسداد عنه للشركة مقابل أن يضع الهاتف عندي لوقت السداد. المبلغ 600 دولار وأنا استعمل الهاتف في منزلي وأسدِّد الفواتير الشهرية. بقي الهاتف عندي ما يقرُب السنتَيْن. وبعد فترة من الزمن انخفض سعر الهاتف ليصبح 100 دولار في البلد الموجودين فيه، فرفض أن يأخذ الهاتف لأنه أصبح رخيصاً ولا يريد ردَّ الدَّين -600 دولار- يدَّعي أني استعملت الهاتف وهذا القرض جرَّ فائدة وهو لا يريد دفع فائدة لأنه لم يعد يريد الهاتف -كذا هي حُجَّته- فهل يحقّ لي تحصيل المبلغ المتفق عليه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل: كان يجب عليك أن تسأل قبل أن تتفق معه، فالاتفاق الأول الذي بقضي بأنك تدفع 600 دولاراً ثمن فاتورة الهاتف مقابل أن يُبقي الهاتف عندك وأنت تدفع الفاتورة يعني أنك أقرضته 600 دولار على أن يردهم لك مقابل أن تستفيد من استعمال الهاتف. فهذا ربا بل هو عين الربا، فكلُّ قرض جرَّ منفعة هو ربا، والمنفعة الحاصلة مقابل القرض هو استعمال الهاتف. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنَّفه عن ابن سيرين قال: “أقرض رجلٌ رجلًا خمسمائة درهم واشترط عليه ظَهْرَ فَرَسِه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظَهْر فرسه فهو ربا”. والله تعالى يقول: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [سورة البقرة الآية: 275].

وبعد مرور سنتين تريد المبلغ 600 دولار ويأخذ الهاتف وهو لا يريد.

بناء عليه: يجب عليه -صاحب الهاتف- شرعاً أن يعيد لك المبلغ وأنت تعيد له الهاتف، وعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى، فأنت وهو قد وقعتما في عقد ربويٍّ باتفاق أهل العلم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *