توفِّي والدُه قبلَ جدِّه، وعمُّه -أخو والده- يقول: إنهم لا يستحقُّون الإرث شرعاً، فما الحكم؟
الفتوى رقم 2740 السؤال: لي صديق توفِّي والدُه قبلَ جدِّه، وعمُّه -أخو والده- يقول: إنهم لا يستحقُّون الإرث شرعاً، مع العلم أنه يوجد أطفال صغار، والإرث عبارة عن أرض ومنزل، فما الحكم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يرث أولاد الأخ المتوفَّى من جدِّهم مع وجود العمّ؛ لأنّ العمَّ أقرب للميت وهو الجدّ فيحجبهم حجب حرمان. وهذا هو المعمول به لدى المحاكم الشرعية السنّية في لبنان.
والله تعالى أعلم.








