الأب تُوفِّي، ويوجد أمٌّ وابنتان وولدان (كلُّهم كبار)، فكم نصيب الأمّ؟ أو كان العكس، فكم للزوج نصيب؟
الفتوى رقم 2731 السؤال: السلام عليكم، الأب تُوفِّي، ويوجد أمٌّ وابنتان وولدان (كلُّهم كبار)، فكم نصيب الأمّ؟ أو كان العكس، أي الأمُّ متوفَّاة ولها مال ويوجد زوجها وأولاده ذكور وبنات، فكم للزوج نصيب؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للمسألة الأولى: نصيب الأم السُّدُس؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ…) [سورة النساء الآية: 11].
وأما بالنسبة للمسألة الثانية: فالزوج له الرُّبع؛ لوجود الفرع الوارث؛ لقول الله تعالى: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ ..) [سورة النساء الآية: 12]. والله تعالى أعلم.
تنبيه: مسائل الميراث لها تفصيلات كثيرة تتعلَّق بحقوق الآخرين، فلا يُمكن الاكتفاء فيها ولا الاعتماد على مجرَّد فتوى أعدَّت طبقاً لسؤال ورد، بل لا بدَّ من أن تُرفع إلى المحاكم الشرعية المختصَّة كي تنظرَ فيها وتحقِّق، فقد يكون ثمَّ وارث لم يطَّلع عليه السائل والمستفتَى، وقد تكون ثمة وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، فلا ينبغي تقسيم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية أو للمتخصِّصين إذا لم يكن ثمة محاكم شرعية، وذلك تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله تعالى أعلم.








