امرأة أرضعت طفلاً، فهل أخوات الرضيع لهم نفس الحكم بالنسبة للزواج منهم؟

الفتوى رقم 2704 السؤال: السلام عليكم، امرأة أرضعت طفلاً، فهل أخوات الرضيع لهم نفس الحكم بالنسبة للزواج منهم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد أجمع الفقهاء على أنه يحرُم من الرضاعة ما يحرُم من النسب، والمعنى أن الشخص الذي رضع من امرأة تصبح هي وأولادها ومحارمها محرَّمة على الشخص الرضيع فقط، ولا علاقة لإخوته -أي الرضيع- أو محارمه بالنسب بهذا الرضاع.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *