هل تكفي رضعة واحدة مشبعة تماماً لاعتبار الرضيع ابن وأخ من الرضاعة؟

الفتوى رقم 2703 السؤال: السلام عليكم، هل تكفي رضعة واحدة مشبعة تماماً لاعتبار الرضيع ابن وأخ من الرضاعة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فاعلم أن الرضاع المحرِّم هو ما كان فيه عمر الرضيع دون السنتين القمريَّتَين. وأما مقدار الرضعات المحرِّمة فمختلف فيه؟ فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة -في رواية- إلى حصول التحريم برضعة واحدة مشبعة، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *