هل تكفي رضعة واحدة مشبعة تماماً لاعتبار الرضيع ابن وأخ من الرضاعة؟
الفتوى رقم 2703 السؤال: السلام عليكم، هل تكفي رضعة واحدة مشبعة تماماً لاعتبار الرضيع ابن وأخ من الرضاعة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فاعلم أن الرضاع المحرِّم هو ما كان فيه عمر الرضيع دون السنتين القمريَّتَين. وأما مقدار الرضعات المحرِّمة فمختلف فيه؟ فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة -في رواية- إلى حصول التحريم برضعة واحدة مشبعة، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم.
والله تعالى أعلم.








