أنا فتاة رضعت من امرأة، فهل يُعتبَر زوجُها أباً لي بالرّضاعة؟ وهل يُعتبر مَحرَماً لي هو وأولاده؟
الفتوى رقم 2700 السؤال: السلام عليكم، أنا فتاة رضعت من امرأة، فهل يُعتبَر زوجُها أباً لي بالرّضاعة؟ وهل يُعتبر مَحرَماً لي هو وأولاده وكلّ شيء يخصّه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الرّضاعة الـمُحَرِّمة لها شروط:
- 1- أن يكون عدد الرضعات خمسٌ مشبِعات وهو قول الشافعية والحنابلة.
- 2- أن لا يتجاوز عمر الرضيع سنتين قمريَّتَين.
وأما مَن يَحْرُم بالرَّضاع على الرضيع، فالقاعدة هي أنه يحرم بالرَّضاع ما يحرُمُ بالنسب. والمعنى: أن الرضيع فقط هو من يحرُمُ على مَن أرضعَه، وكذا كلّ مَن يحرُم على الـمُرضِعة؛ أي أن: الرضيع يكون ابناً للمُرضعة وأخاً لأولادها وزوجها أباً له إذا كان هو سبباً لحليب المرضعة وهكذا.
وعليه: إذا توافرت الشروط المذكورة، فإن زوج المرضعة هو من المحارم وكذا أولاده. والله تعالى أعلم.
تنبيه: بالنسبة للخلوة وخلع الحجاب أمامه فهو أمر مشروط بأن لا يترتَّب على ذلك فتنة، وإلا حَرُم الكشف والخلوة.








