امرأة زوجها متوفَّى وتريد أن تزورَه في المقبرة، فهل لها ذلك؟
الفتوى رقم 2677 السؤال: السلام عليكم، امرأة زوجها متوفَّى وتريد أن تزورَه في المقبرة، فهل لها ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ الفقهاء -في كتبهم المعتمَدة- على أنّ خروج المعتدَّة عدَّة وفاة متوقِّفٌ جوازُه على الحاجة أو الضرورة.
بناء عليه: فلا تُعَدُّ زيارة المقابر من الحاجات ولا الضرورات، فلا يَحِلُّ للمعتدَّة الخروج من بيتها.
والله تعالى أعلم.








