ما هي العدَّة؟ وما أحكامها؟

الفتوى رقم 2676 السؤال: السلام عليكم، ما هي العدَّة؟ وما أحكامها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإنَّ الواجب على المرأة التي تُوفِّي عنها زوجها: العدَّة، والإحداد، ونوجز أحكامهما في خمسة أمور:

الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فتُقيم فيه حتى تنتهيَ العدَّة، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى للعلاج، وشراء حاجتها من السوق كالطعام، إذا لم يكن لديها مَن يقوم بذلك أو للعمل إذا لم يكن لها مَن ينفق عليها ونحو ذلك. وأما إذا خافت على نفسها إنْ بقيت في بيتها وحدها ولا يمكن أن يبيتَ عندها أحد من محارمها، فلا مانع من أن تعتدَّ في بيت أحد محارمها.

الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب (فلا تلبس ثياباً تُعَدُّ ثيابَ زينةٍ في العُرف).

الثالث: أن لا تتجمَّل بالـحُلِيّ بجميع أنواعه من الذهب والفضة، والماس واللؤلؤ وغيره، سواء كان ذلك قلائدَ أو أساورَ أو غيرها حتى تنتهيَ العدَّة.

الرابع: أن لا تتطيَّبَ بأيِّ نوع من أنواع الطيب، سواء كان بَخوراً أو دهناً، إلّا إذا طَهُرت من الحيض فلها أن تستعملَ الطِّيب في الـمَحَلِّ الذي فيه الرائحة الكريهة.

الخامس: أن لا تتزيَّن في وجهها أو عينها بأيّ نوع من أنواع الزينة أو الكحل. والله تعالى أعلم.

تنبيه: لا حرج في كلام المعتدَّة وغيرها مع الرجال ما دام في حدود الأدب والاحتشام، وإنما النهي -في ذلك- عن الخضوع بالقول، قال تعالى: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) [سورة الأحزاب الآية: 32]. وينبغي أن يُعلم أنّ كلام المرأة للرجل يكون في حدود الحاجة، وإذا حصلت مخالفة من المعتدَّة وفعلت ما ينبغي لها تجنُّبه، فعليها الاستغفار والتوبة وعدم تكراره، وليس لهذا الفعل كفَّارة غير ذلك. وتنتهي عدَّة المتوَفَّى عنها زوجها بوضع حملها إن كانت حاملاً، أو بمضِيِّ أربعة أشهر وعشرة أيام ابتداءً من وقت وفاة زوجها، ولا يلزمها قضاء العدَّة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *