هل مِن عِدَّة وفاة على مَن عقدت قِراناً، حتى وإن لم يحدث الدخول بها؟
الفتوى رقم 2675 السؤال: السلام عليكم، هل مِن عِدَّة وفاة على مَن عقدت قِراناً، حتى وإن لم يحدث الدخول بها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
نعم أخي السائل، تجب العدَّة على المتوَفَّى عنها زوجها ولو لم يدخل بها؛ لعموم قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [سورة البقرة الآية: 234]، وقد أجمع الفقهاء على ذلك.
والله تعالى أعلم.








