هل يجوز للمرأة المتوفَّى عنها زوجُها أثناء العدَّة أن تزور بيت ابنها أو ولدها؟

الفتوى رقم 2660 السؤال: هل يجوز للمرأة المتوفَّى عنها زوجُها أثناء العدَّة أن تزور بيت ابنها أو ولدها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد اتفق العلماء على أن المعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها، إلّا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى للعلاج، وشراء حاجتها من السوق كالطعام، إذا لم يكن لديها مَن يقوم بذلك، أو للعمل إذا لم يكن لها من يُنفق عليها ونحو ذلك.

بناء عليه: وبما أن زيارة الابن ليست من الحاجات ولا الضرورات، ويمكنه هو أن يزورها، فلا يَحِلُّ لها الخروج من بيتها لمجرَّد الزيارة فقط.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *