هل يجوز للمرأة المعتدَّة صبغُ شعرها؟

الفتوى رقم 2658 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز للمرأة المعتدَّة صبغُ شعرها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصّ أكثر الفقهاء على أن المرأة المعتدَّة من وفاة، يجب عليها الإحداد مع العدَّة، ولذلك وجب عليها ترك كل ما يُعَدُّ من الزينة، فقد روى أبو داودَ والنَّسائيُّ عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: “الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ.” (المعصفر) أي: المصبوغ بالعُصفر. (الممشَّقة) أي: المصبوغة بالـمِشق، وهو نوع من الصبغ أحمر اللون. (ولا تختضب) أي بالحناء. وصبغ الشعر من الزينة المحرَّمة على المعتدَّة من وفاة.

وعليه: فلا يَحِلُّ لها أن تصبغ شعرها حتى تنتهيَ من عدّة وفاة زوجها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *