قال لي زوجي: تحرمي عليّ أن أقربك ثلاثة شهور، لكنه لاحقاً غيّر رأيه، فما كفَّارة هذا القول؟
الفتوى رقم 2656 السؤال: السلام عليكم، حدثت مشكلة بيني وبين زوجي، وقال لي: تحرمي عليّ أن أقربك ثلاثة شهور، لكنه لاحقاً غيّر رأيه، فما كفَّارة هذا القول؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الكفَّارة هنا هي كفّارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير متوافر اليوم- أو إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكين وجبة مشبعة، أو كسوتهم بما يُعَدُّ كسوة في عُرف الناس، فإن لم يستطع واحدة مما ذُكر فيجب عليه صيام ثلاثة أيام ولا تُشترط الموالاة -التتابع- بينها. وقد بيّنها الله عزَّ وجلّ في سورة المائدة الآية89، حيث قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
والله تعالى أعلم.








