طلّقها طلقتَين، ثمّ -في محادثة خطّية- طلبت منه زوجته الطلاق فأجابها خطِّيًّا بإيقاع الطلاق مرة ثالثة

الفتوى رقم 2641 السؤال: رجل طلَّق زوجته قبل ثلاث سنوات طلقة واحدة، ثم من شهرين طلقة ثانية، ثم -في محادثة خطّية- طلبت منه الطلاق فأجابها خطِّيًّا بإيقاع الطلاق مرة ثالثة، وكان قد سأل عن حكم الطلقتَين فأفتَوْه بأنها رجعية، فأرجعها، فما الحكم الآن؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل، بما أنه قد وقع سابقاً طلقتان، الأولى منذ ثلاث سنوات والثانية منذ شهرين، وقد استفتيت أهل العلم في وقتها وأجابوك أنه قد وقع الطلاق رجعياً، وبما أنه قد طلبتْ منك زوجتك الطلاق -كما في المحادثة الخطّية- وقد أجبتها أنت إلى ذلك وكتبت لها: أنت طالق طالق، وقد أقررْت بذلك، فقد وقع الطلاق وأصبح عدد الطلقات ثلاث طلقات. والله تعالى أعلم.

تنبيه: وبما أن الطلاق أمره خطير وقد تختلف الفتوى باختلاف الواقعة التي حدثت، فننصح السائل بالذهاب إلى أقرب دار إفتاء بالنسبة له وطرح الموضوع هناك.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *