هل يؤخَذ بالطلاق إذا كان كتابة أم لا يؤخذ به؟
الفتوى رقم 2638 السؤال: السلام عليكم، أحدُهم طلّق زوجته مرّتَين كتابةً على الجوال بشكل منفصل ومتباعد (أنت طالق)، فهل بانت بينونةً كبرى، وهل يؤخَذ بالطلاق إذا كان كتابة أم لا يؤخذ به؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإذا كتب الزوج لزوجته على “وتسآب” (أنت طالق) فلا يقع الطلاق بمجرَّد الكتابة، بل يُسأل الزوج؛ فإن أقرَّ بذلك وقصد إيقاع الطلاق فقد وقع.
والله تعالى أعلم.








