قال لزوجته: “يمين بالثلاث إذا هول الجيران بيدخلوا لعندك”، فهل يكون هذا طلاقاً أم حَلِفاً؟

الفتوى رقم 2636 السؤال: السلام عليكم، رجل قال لزوجته: “يمين بالثلاث إذا هول الجيران بيدخلوا لعندك”، فهل يكون هذا طلاقاً أم حَلِفاً؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لقول الزوج لزوجته: “يمين بالثلاث إذا هول الجيران بيدخلوا لعندك” فقد نصّ العلَّامة الفقيه ابن عابدين الحنفيّ -رحمه الله تعالى- في حاشيته “ردّ المحتار على الدُّرّ المختار” (2/462و463) أنه يُسأل الزوج عن نيّته، فإنْ صرَّح بأنه يريد الطلاق فيكون طلاقاً، وبما أنّه علَّقه على دخول الجيران إلى البيت من خلال قرينة الحال المقصودة أثناء الكلام، فيصير طلاقاً معلَّقاً. وهذا كلُّه إذا لم يكن ثمّة غضبٌ شديدٌ أَفْقَدَ الزوجَ صوابَه بحيث صارت أفعالُه كأفعال المجنون من حيث التصرُّف أثناء الغضب، وإلّا فإنْ كان كذلك فلا يقع شيئاً ويكون كلامه لغواً، وإلّا اعتبر ويقع في حالة حصول المعلَّق عليه؛ وهو دخول الجيران أو أحد منهم المنزل -وهم عالـِمون بالتعليق- ولا يقع بدخول غير الجيران المقصودين بكلام الزوج.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *