زوجي لديه عادة سيّئة وهي أنه يحلف بالطلاق كلّما تكلّم، فما حكم هذه الكلمة؟
الفتوى رقم 2633 السؤال: السلام عليكم، زوجي لديه عادة سيّئة وهي أنه يحلف بالطلاق كلّما تكلّم، فما حكم هذه الكلمة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان الزوج حلف على أمر أنه إذا وقع يتمّ الطلاق، وكان ناسياً أثناء تعليق الطلاق، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق إن كان ناسياً وإلا وقع. وقد نصّ الشافعية على ذلك كما في كتاب “حاشية الجمل على شرح المنهاج” (7/98).
ناء عليه: لم يقع الطلاق بشرط أن يكون ناسياً.
وننبّه على أنّ التلفُّظ بالطلاق يؤاخَذ عليه الرجل فيجْدُر الانتباه والحذر من النُّطق به، وأيضاً فإنّ حكمَه يختلف تَبعاً للوقائع المتعلِّقة باللفظ.
والله تعالى أعلم.








