هل يُعتبر عقدُ القِران شرعاً إذا كان تلفُّظًا فقط دون تدوين أي شيء على الورق؟
الفتوى رقم 2595 السؤال: السلام عليكم، هل يُعتبر عقدُ القِران شرعاً إذا كان تلفُّظًا فقط دون تدوين أي شيء على الورق؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
عقد الزواج له أركان متى توافرت صحّ العقد، وهذه الأركان هي: وجود الزوجين الخاليَيْن من الموانع التي تمنع صحة النكاح؛ كالمحرميّة من نسبٍ أو رضاع ونحوه، وككون الرجل كافراً والمرأة مُسلمة إلى غير ذلك، والإيجاب والقَبول، والشاهدان، والوليّ للزوجة.
وليس من الأركان أو الشروط تدوين العقد، لكن في هذا العصر الذي فسدت فيه معظم ذمم الناس كان لا بدّ من تدوينه؛ حفظاً للحقوق من الضياع.
وعليه: فالعقد غير المدوَّن -باللفظ فقط- إن توافرت فيه الأركان المعتبرة فقد صحّ.
والله تعالى أعلم.








