هل يجوز أن أخلع الحجاب أمام ابن بنت أخي؟
الفتوى رقم 2575 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أن أخلع الحجاب أمام ابن بنت أخي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصّ الفقهاء -في كتبهم- على أن عمَّة الأب عمَّة لك بواسطة أبيك، وهي مَحْرَمٌ لابن بنت الأخ، فلا حرجَ في خلع الحجاب، قال الله تعالى في بيان المحرَّمات: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ…) [سورة النساء الآية: 23]. والعمَّة في الآية تشمل عمَّة الأب والأُمّ والأجداد والجدّات.
والله تعالى أعلم.








