هل يعتبر الزواج المدنيُّ زنًا أم هو حرام فقط؟
الفتوى رقم 2572 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يعتبر الزواج المدنيُّ زنًا أم هو حرام فقط؟ وكيف يمكن الاستحصال على شهادة إسلام من دار الإفتاء للزواج -رسمياً- في المحكمة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الزواج المدنيُّ إذا كان من حيث عقد الزواج بحضور شهود ورضى وليِّ الزوجة، فلا يُعَدُّ ذلك زنًا أو حرامًا، أما إذا كان خاليًا عن أركان العقد كالشهود والوليّ، وفيه خضوع لقانون أحوالٍ شخصية مدني -أي غير شرعي- فلا شك في حرمته، وهذا العقد يعتبر باطلاً، لأنه لم يستوفِ الشروط المطلوبة لصحته.
وأما بالنسبة لموضوع دار الإفتاء، فهم لا يعطون شهادة إسلام حتى يتعلَّم المسلم الجديد العقيدة الإسلامية، ويظهر لهم صحة إسلامه، وبعد حصوله على شهادة إسلام لها، يمكنه عند ذلك الزواج في المحكمة الشرعية السنِّية.
والله تعالى أعلم.








