هل يجوز زواج المسيار بالنسبة للمطلَّقة من الطائفة السنِّية؟
الفتوى رقم 2571 السؤال: هل يجوز زواج المسيار بالنسبة للمطلَّقة من الطائفة السنِّية إذا كان زواجها مستحيلاً بحسب عمرها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
زواج المسيار هو نفسه الزواج الشرعي بكل أركانه وشروطه، لكن الزوجة تتنازل عن حقِّها في النفقة والمسكن؛ بمعنى آخر: هي تملك مسكناً ومالاً فليست بحاجة لمن ينفق عليها لكنها بحاجة لزوج يستر عليها ويعاشرها بالحلال، وقد أجاز العلماء هذا الزواج لتوافر أركانه وشروطه. والله تعالى أعلم.
تنبيه: الزواج له مفاعيل وآثار على الزوجين لذلك لا يمكن أن يكون سرِّياً ودون علم وليِّ الزوجة أو أن لا يوثَّق؛ فالحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ، ومراعاة الناس في هكذا مسائل له محاذيره التي قد تدمّر عائلات، ويترتب عليها أضرار وضياع لحقوق الناس.
والله تعالى أعلم.








