كفَّارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، ممكن بقيمة عشرة مساكين أعطيهم للوالد، حيث الأقربون أَوْلى بالمعروف؟

الفتوى رقم 2558 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كفَّارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، ممكن بقيمة عشرة مساكين أعطيهم للوالد، حيث الأقربون أَوْلى بالمعروف، أو لا بدّ من إطعام عشرة أشخاص، أو تدفع قيمة إطعام عشرة مساكين، أو تعطى لشخص ثمن وجبة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اعلم -أخي السائل- أن الكفَّارات -والزكاة على تفصيل- لا تُعطَى للأصول (أي الأب والأم…) ولا للفروع (الابن والبنت)؛ لأنهم إن كانوا فقراء فنفقتهم واجبة عليه. ولا حرج في إعطائها للحواشي (الأخ والأخت) والأعمام والأخوال وغيرهم، بشرط الفقر، ولا مانع من إعطاء كفَّارة اليمين لشخص واحد مدة عشرة أيام، بشرط بقاء صفة الفقر خلال تلك المدّة.

وأما دفع القيمة بدل الطعام فلا حرج في ذلك أيضاً كما نصَّ عليه فقهاء الأحناف.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *