ما العدد الأقلُّ لركعات صلاة التراويح؟ وهل إذا صلَّى المصلِّي أربع ركعات بتسليمة واحدة تُحتسب له من التراويح؟
الفتوى رقم 2482 السؤال: ما العدد الأقلُّ لركعات صلاة التراويح؟ وهل إذا صلَّى المصلِّي أربع ركعات بتسليمة واحدة تُحتسب له من التراويح؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصّ فقهاء المذاهب الأربعة المعتبرة -الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة- على أن صلاة التراويح أربعُ ركعات بتسليمة هو خلاف السُّنَّة؛ لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم: “صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى” متفق عليه. وذهب الشافعية إلى حُرمة ذلك وأنها باطلة، يقول الفقيه الخطيب الشربينيُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه “مغني المحتاج” (3/159): “لو صلَّى أربعاً بتسليمة لم تَصِحَّ؛ لأنه خلاف المشروع، بخلاف سُنَّةِ الظهر والعصر، والفرق بينهما أن التراويح لمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا تغيَّر عما وردت”. انتهى.
بناء عليه: فلا يَصِحُّ تأدية صلاة التراويح أربع ركعات ولا تنعقد مع الحرمة.
والله تعالى أعلم.








