امرأة نذرت أن تصوم الأيام التسعة الأُول من ذي الحجة كلَّ سنة. وقد صادف كونها في الحيض في إحدى السنوات
الفتوى رقم 2461 السؤال: السلام عليكم، امرأة نذرت أن تصوم الأيام التسعة الأُول من ذي الحجة كلَّ سنة. وقد صادف كونها في الحيض في إحدى السنوات، فهل تقضي بعد طُهرها الأيامَ التي لم تستطع صومَها خلال حيضها، رغم ذهاب الأيام التسعة من ذي الحجة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعية -في كتبهم المعتمدة- على أن هذا النذر ينعقد ويلزمها الصوم، لكنها لا تقضي الأيام التي أفطرتها بعذر الحيض.
والله تعالى أعلم.








