لقد نذرت خروفاً عن أطفالي، فهل يجوز الأكل منه، أم يجب توزيعه كاملًا على الفقراء؟

الفتوى رقم 2455 السؤال: السلام عليكم، لقد نذرت خروفاً عن أطفالي، فهل يجوز الأكل منه، أم يجب توزيعه كاملًا على الفقراء؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ الفقهاء -في كتبهم المعتمدة- على أنَّ مَن نذر ذبح شاة فقد وجبت عليه، ولا يَحِلُّ له أن يأكل منها أو أن يطعم منها مَن تجب عليه نفقته كأولاده وزوجته… وإنما يملِّكها للفقراء المسلمين حصراً.

عليه: فلا يَحِلُّ أن تُطعم أولادك وزوجتك ووالدَيْك… وغيرهم ممن تجب عليك نفقتهم، وإنما توزِّع هذه الشاة على فقراء المسلمين.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *