إذا دخل الرجل إلى بيت الخلاء لقضاء الحاجة، فهل يجوز له أن يخلع ثياب الإحرام؟
الفتوى رقم 2435 السؤال: السلام عليكم، إذا دخل الرجل إلى بيت الخلاء لقضاء الحاجة، فهل يجوز له أن يخلع ثياب الإحرام؛ خوفاً من أن يُلامس طرفه بيت الخلاء، ثم يلبسه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من ذلك، وقد جوَّزه العلماء بلا خلاف، إلا إذا كان لباس الإحرام قبل الإحرام مطيبَّاً، فعندها لا يَحِلُّ لبسه بعد خلعه -نزعه- بل يلبس لباس إحرام غيره.
والله أعلم.