عندي بنت متزِّوجة وتركت زوجها، وبينهما دعوى طلاق، فهل يجوز لأخيها أن يدفع مبلغ زكاة للأولاد؟ مع العلم أن أخاها يقوم بالإنفاق عليها وعلى أولادها؟

الفتوى رقم 2413 السؤال: السلام عليكم، عندي بنت متزِّوجة وتركت زوجها، وبينهما دعوى طلاق، وأولادها معها، فهل يجوز لأخيها أن يدفع مبلغ زكاة للأولاد؛ لأن أباهم لا يصرف عليهم منذ عشرة شهور، مع العلم أن أخاها يقوم بالإنفاق عليها وعلى أولادها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

نعم يَحِلُّ دفع الزكاة إلى الأخت طالما أنها فقيرة وغير مكفيَّة بنفقة مَن يُنفق عليها، وكذلك أولاد الأخت.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *