إذا تيمَّم الشخص بترابٍ ثم أراد أن يتيمَّم مرَّة ثانية للفريضة الثانية، فهل عليه أن يغيِّر التراب الذي تيمَّم به سابقاً؟

الفتوى رقم 2336 السؤال: إذا تيمَّم الشخص بترابٍ ثم أراد أن يتيمَّم مرَّة ثانية للفريضة الثانية، فهل عليه أن يغيِّر التراب الذي تيمَّم به سابقاً؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يجب عليه تغيير التراب، فالمُستعمَل هو ما علق على اليدين وتناثر عنه فقط.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *