إذا تيمَّم الشخص بترابٍ ثم أراد أن يتيمَّم مرَّة ثانية للفريضة الثانية، فهل عليه أن يغيِّر التراب الذي تيمَّم به سابقاً؟
الفتوى رقم 2336 السؤال: إذا تيمَّم الشخص بترابٍ ثم أراد أن يتيمَّم مرَّة ثانية للفريضة الثانية، فهل عليه أن يغيِّر التراب الذي تيمَّم به سابقاً؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يجب عليه تغيير التراب، فالمُستعمَل هو ما علق على اليدين وتناثر عنه فقط.
والله تعالى أعلم.








