هل يجوز للأخ أن يعطيَ زكاة ماله لأخته المطلَّقة التي تعيش في بيته؟

الفتوى رقم 2324 السؤال: هل يجوز للأخ أن يعطيَ زكاة ماله لأخته المطلَّقة التي تعيش في بيته؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من دفع الزكاة لأخته البالغة الفقيرة التي تسكن معه، بشرط أن لا تكون مكفيَّة بنفقة مَن يُنفق عليها، وعدم قدرتها على العمل بمهنة تليق بها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *