هل يجوز للأخ أن يعطيَ زكاة ماله لأخته المطلَّقة التي تعيش في بيته؟
الفتوى رقم 2324 السؤال: هل يجوز للأخ أن يعطيَ زكاة ماله لأخته المطلَّقة التي تعيش في بيته؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من دفع الزكاة لأخته البالغة الفقيرة التي تسكن معه، بشرط أن لا تكون مكفيَّة بنفقة مَن يُنفق عليها، وعدم قدرتها على العمل بمهنة تليق بها.
والله تعالى أعلم.








