هل تجوز إعادة صلاة العصر أو الفجر بالذات إن كان قد صلَّاها لوحده ثم أحبَّ أن يعيدها جماعة؟
الفتوى رقم 2288 السؤال: هل تجوز إعادة صلاة العصر أو الفجر بالذات إن كان قد صلَّاها لوحده ثم أحبَّ أن يعيدها جماعة؟ وماذا تُحتسب له الأولى إنْ صلَّى الثانية؟ (الفجر والعصر بالذات؛ لأن الوقت بعدها يصبح وقت كراهة تحريمية).
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
نعم يجوز إعادة صلاة الفجر والعصر وغيرهما من الصلوات المفروضة بأن يصلِّيَها جماعة بعد أن صلَّاها انفراداً، بل يُسَنُّ ذلك لنيل أجر الجماعة، كما نصَّ عليه فقهاء الشافعيَّة في كتبهم المعتمدة. وتُعتبر الصلاة الأولى هي الفرض، والثانية نافلة.
واعلم -أيها السائل- أن وقت كراهة التحريم إنما هو مختصٌّ بصلاةٍ لا سبب لها، أي: أن يقوم فيصلِّي لله من دون سبب، بخلاف ما له سبب كتحية مسجد وإعادة صلاة الفجر للجماعة..
والله تعالى أعلم.