في ظل إغلاق المساجد، فكل حيٍّ أو حارة عندنا يجتمع الرجال ويؤدُّون الجمعة والجماعة، فهل عملهم هذا صحيح؟
الفتوى رقم 2248 السؤال: في ظل إغلاق المساجد، فكل حيٍّ أو حارة عندنا يجتمع الرجال ويؤدُّون الجمعة والجماعة -فرَّج الله عن بلادنا وعن بلاد المسلمين- ويؤدُّونها ركعتين وعددهم فوق العشرة، فهل عملهم هذا صحيح؟ وثمّة من يقول بأنَّ أقلَّ من أربعين يجب أن يخطب أحدهم، ويصلُّون أربع ركعات وليس ركعتين، وثمّة من يقول إنَّ ثلاثة يحقِّقون الجمعة والجماعة، فأفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يُشترط لصحة الجمعة أن تكون معلَنة ظاهرة الشعار، أي: ليست خاصة أو سرِّية، فلا بد من أن تُشهر بحيث يعلم الناس أن صلاة الجمعة تقام، وأيضاً اشترط بعضهم المسجد، واشترط آخرون العدد أربعون، واشترط البعض إذن الحاكم.
وعليه: فتأديتها سرًّا دون إشهار لا تصح. والله أعلم.
وأما بالنسبة للصلوات الخمس جماعة فلا مانع وهي صحيحة، ولهم أجر صلاة الجماعة باتفاق الفقهاء. والله تعالى أعلم.








