هل تصحّ الصلاة خلف مبتدع؟
الفتوى رقم 2190 السؤال: هل تصحّ الصلاة خلف مبتدع؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المسألة فيها تفصيل، وإن كان الأصل أن أهل السُّنة والجماعة يُجيزون الصلاة خلف كلِّ مبتدع، بشرط أن لا تكون بدعته مكفِّرة، وإلى ذلك أشار الإمام الطحاويُّ في عقيدته المسمَّاة بيان عقيدة أهل السُّنةِ والجماعة، فقال -رحمه الله تعالى-: “ونرى الصلاة خلف كلِّ برٍّ وفاجر من أهل القِبلة، وعلى مَن مات منهم”. انتهى.
أمّا من كانت بدعته مكفِّرة، كمن يعتقد تحريف القرآن الكريم، أو يزعم أن أمَّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ارتكبت الفاحشة، أوغيرها من المعتقدات التي فيها تكذيب للقرآن الكريم أو للسُّنَّة النبويَّة المتواترة؛ فلا يجوز ولا تصحُّ الصلاة خلفه.
ونُشير إلى أنه إذا وُجد مسجدٌ إمامُه غيرُ مبتدِع فالصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف المُبتدِع.
والله تعالى أعلم.








