إذا كان الحيض بالعادة سبعة أو ثمانية أيام، وانقطع الدم نهائياً في اليوم الخامس، فهل يجب عليَّ إعادة صيام خمسة أيام فقط؟

الفتوى رقم 2159 السؤال: السلام عليكم، إذا كان الحيض بالعادة سبعة أو ثمانية أيام، وانقطع الدم نهائياً في اليوم الخامس، ولا أذكر إذا رأيت طهراً أم لا، فهل يجب عليَّ إعادة صيام خمسة أيام فقط؟ أم سبعة؟ أم ثمانية؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اعلمي أنّه ليس بشرط رؤية الطُّهر كماء أبيض علامةً على أن الحيض انتهى، فالجفاف أيضاً علامة على الطُّهر، وبما أنّك -كما تقولين- انقطع حيضك بعد خمسة أيام ولم تَرَيْ دماً بعد ذلك (رغم أن عادتك هي ما بين سبعة وثمانية أيام) فهذا يعني أن الحيض انقطع، ووجب عليك الصيام، فإن لم تصومي اليومين أي السابع والثامن فقد وجب عليك قضاؤهما فقط، ولا كفارة على التأخير، وهو ما أفتى به فقهاء الحنفية.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *