إزالة نجاسة الكلب عن البدن وعن الثياب
الفتوى رقم 2137 السؤال: السلام عليكم، نودُّ الاستفسار عن إزالة نجاسة الكلب عن البدن وعن الثياب، وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لقد أجمع الفقهاء على أن الكلب إذا شمَّ أو مسَّ الثوب أو الجسد وكان الكلب جافًّا وكذا الملموس فلا تنتقل النجاسة ولا يؤثر بالملموس.
وأما بالنسبة لنجاسة الكلب وحكمها وكيفية التطهُّر منها ففي المسألة تفصيل للفقهاء تبعًا للأدلة الظنيَّة إنْ من حيث ثبوتها أو دلالتها على الحكم، وملخَّص ذلك:
ذهب جمهور الفقهاء الشافعيَّة والحنابلة إلى نجاسة الكلب بجميع أجزائه، والأصح عند الحنفيَّة نجاسة لعابه ورطوبته فقط وطهارة بدنه. وذهب المالكيَّة إلى طهارة لعابه وبدنه، والراجح هو مذهب الجمهور لما في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: “إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلْيَغْسِلْه سبعَ مرات إحداهن بالتراب.” وفي رواية: “أوَّلهن بالتراب.”
بناء عليه: فإن لعاب الكلب نجس نجاسة مغلَّظة، ويجب غسل الموضع -سواء كان ثوبًا أو بدنًا أو أرضًا..- الذي أصابه اللعاب سبع مرات بالماء، وواحدة من هذه السبعة فيها تراب ممزوج بالماء، ويمكن جعل الغسلة الأولى بالتراب والماء معًا، ثم الستة الباقية بالماء فقط.
والله تعالى أعلم.








