صلَّى إلى غير جهة القِبلة، وبعد ما أنهى صلاته عرف جهة القِبلة، فماذا يترتب عليه؟

الفتوى رقم 2099 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص صلَّى إلى غير جهة القِبلة، وبعد ما أنهى صلاته عرف جهة القِبلة، فماذا يترتب عليه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل في المصلِّي في الحضر البعيد عن الكعبة أن لا يجتهد في القبلة، وأن يسأل عن اتجاهها وجوباً. وأما في السفر -أي أثناء السفر-، فيجب عليه الاجتهاد في معرفتها بالعلامات، فإنْ تبيَّن له بعد الفراغ من صلاته خطؤه وتيقَّن الاتجاه الصحيح، وجب عليه القضاء، وهذا ما عليه السادة الشافعية، كما في “المنهاج” للإمام النوويِّ -رحمه الله تعالى-.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *