بالنسبة للدم خلال الحمل، هل يُعتبر حكمه حكم الاستحاضة؟
الفتوى رقم 2057 السؤال: بالنسبة للدم خلال الحمل، هل يُعتبر حكمه حكم الاستحاضة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اعلم -أخي السائل- أن الحامل لا تحيض، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة.
بناء عليه: فإن الدم الذي تراه الحامل له حكم الاستحاضة، فتتوضأ لكلِّ صلاة مفروضة بعد دخول وقتها.
والله تعالى أعلم.