بالنسبة للدم خلال الحمل، هل يُعتبر حكمه حكم الاستحاضة؟

الفتوى رقم 2057 السؤال: بالنسبة للدم خلال الحمل، هل يُعتبر حكمه حكم الاستحاضة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اعلم -أخي السائل- أن الحامل لا تحيض، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة.

بناء عليه: فإن الدم الذي تراه الحامل له حكم الاستحاضة، فتتوضأ لكلِّ صلاة مفروضة بعد دخول وقتها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *