من أفطر في رمضان متعمِّدًا من سنوات ماضية، ومع عدم معرفته بالأيام التي أفطرها، هل تجب عليه كفارة تأخير؟
الفتوى رقم 1938 السؤال: من أفطر في رمضان متعمِّدًا من سنوات ماضية، ومع عدم معرفته بالأيام التي أفطرها، هل تجب عليه كفارة تأخير؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن يُقدِّر ما تطمئن إليه نفسه كعشر رمضانات مثلًا، فإذا كان قادرًا على الصوم وجب القضاء مع الكفّارة بسبب تأخيره القضاء طوال هذه السنوات، فيلزمه مع القضاء كفّارة تأخير القضاء، هذا كلُّه إذا لم يكن ثمّة عذرٌ مانع من القضاء، فإن كان ثمّة عذر وجب القضاء فقط ولا كفّارة.
تنبيه: كفارة الصيام -عن كلِّ يوم أخَّر قضاءه- هي مُدٌّ -يساوي ٦٠٠ غرام- من غالب قوت أهل البلد من الأرز أو الفول أو العدس ونحوه، يُمَلَّك -يُعطَى- لفقير مسلم أو وجبة مشبعة واحدة أو من النقد ما مقداره ٥٠٠٠ ل ل.
والله تعالى أعلم.








