امرأة عليها قضاء من أيام رمضان بسبب أيام الدورة، ماذا عليها كفارة؟
الفتوى رقم 1921 السؤال: السلام عليكم، امرأة عليها قضاء من أيام رمضان بسبب أيام الدورة، ماذا عليها كفارة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا فدية على المرأة إذا أفطرت في رمضان بعذر الحيض، فيجب عليها القضاء فقط قبل قدوم رمضان الثاني، لحديث الصحيحَين عن معاذة بنت عبدالله العدويَّة رضي الله عنها، قالت: “سألتُ عائشة رضي الله عنها فقلتُ: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يُصِيبنا ذلك، فنُؤمَر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ” فإنْ تأخَّر القضاء حتى قدوم رمضان الثاني ولم يكن ثمّة عذر لترك القضاء، فقد وجب مع القضاء الفدية، والفدية: هي مُدٌّ -أي 600 غرام- من غالب قوت البلد كالأرز والعدس والفول… وغيرها، تُملّك -تُعطَى- للفقير المسلم. ويمكن إخراجها نقدًا، ومقدارها 7000ل. ل.
والله تعالى أعلم.








