اضطر أن يصطحب معه بسيارته امرأة تعمل معه، فهل يُعتبر ذلك خلوة؟
الفتوى رقم: 1888 السؤال: رجل في عمله، ويوجد نساء، وقد اضطر -يومًا ما- أن يصطحب معه بسيارته امرأة تعمل معه، فهل يُعتبر ذلك خلوة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا الأمر له شروط؛ هي:
١- أن تخاف على نفسها لو ذهبت لوحدها.
٢- ألَّا توجد وسيلة نقل جماعية.
٣- ألَّا تكون الطريق الموصلة إلى منزلها فيها انقطاع عن الناس -أي خالية من الناس كما هو الحال مثلًا بين المدن، ولو لم تكن مسافة سفر- لأن ذلك يُعَدُّ خلوة محرَّمة.
٤- ألَّا يكون لها بديل عن الركوب معه.
٥- أن يُرْكِبَها في المقعد الخلفي.
٦- أن يأمن على نفسه من الفتنة -بأن كانت كبيرة في السِّنِّ وهو شابٌّ.
٧- أن يُرْكِبَ معه غيرَها، سواء امرأة أو رجل. فإذا توافرت هذه الشروط فلا حرج.
والله تعالى أعلم.








