اضطر أن يصطحب معه بسيارته امرأة تعمل معه، فهل يُعتبر ذلك خلوة؟

الفتوى رقم: 1888 السؤال: رجل في عمله، ويوجد نساء، وقد اضطر -يومًا ما- أن يصطحب معه بسيارته امرأة تعمل معه، فهل يُعتبر ذلك خلوة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا الأمر له شروط؛ هي:

١- أن تخاف على نفسها لو ذهبت لوحدها.

٢- ألَّا توجد وسيلة نقل جماعية.

٣- ألَّا تكون الطريق الموصلة إلى منزلها فيها انقطاع عن الناس -أي خالية من الناس كما هو الحال مثلًا بين المدن، ولو لم تكن مسافة سفر- لأن ذلك يُعَدُّ خلوة محرَّمة.

٤- ألَّا يكون لها بديل عن الركوب معه.

٥- أن يُرْكِبَها في المقعد الخلفي.

٦- أن يأمن على نفسه من الفتنة -بأن كانت كبيرة في السِّنِّ وهو شابٌّ.

٧- أن يُرْكِبَ معه غيرَها، سواء امرأة أو رجل. فإذا توافرت هذه الشروط فلا حرج.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *