هل التبنِّي مُحَرَّمٌ في الإسلام؟
الفتوى رقم: 1884 السؤال: هل التبنِّي مُحَرَّمٌ في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلًا مجهول النسب أو معلومَه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
التبنِّي محرَّم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلًا مجهول النسب أو معلومَه، وقد ثبت تحريمُه بالكتاب والسُّنَّة، وإجماع علماء الأُمَّة. قال الله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) [سورة الأحزاب الآية: 5]. وروى البخاريُّ في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيـرُهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: “من انتسب إلى غير أبيه أو تولَّى غيرَ مَوَالِيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.” وفي رواية للبخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: “ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر.” وروى البخاريُّ ومسلم أيضًا أن النبيَّ ﷺ قال: “من ادَّعى إلى غير أبيه -وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام”. وهذه الأحاديث تدل على أن الانتساب إلى غير الأب من كبائر الذنوب.
بناء عليه: لا بد من حذف نسبته إلى غير أبيه، لما يترتب عليه من إعطائه حقوقًا ليست له، كالميراث مثلًا.. والله تعالى أعلم.