ما هو حكم السلام بالإشارة؟
الفتوى رقم: 1883 السؤال: ما هو حكم السلام بالإشارة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يُكره اﻹشارة بالسلام من دون الكلام؛ لحديث الترمذيِّ في سننه: “ليس منا من تشبَّه بغيرنا، لا تشبَّهوا باليهود والنصارى؛ فإن تسليم اليهود اﻹشارة باﻷصابع، وتسليم النصارى اﻹشارة بالأَكُفّ”. وروى ﺍﻟﻨَّﺴَﺎﺋِﻲُّ في سننه ﺑِﺴَﻨَﺪٍ ﺟَﻮَّﺩَﻩُ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆُ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- ﻓﻲ “فتح الباري شرح البخاريّ”: ﻋَﻦْ ﺟَﺎﺑِﺮٍ ﻣﺮﻓﻮﻋًﺎ: “ﻟَﺎ ﺗُﺴَﻠِّﻤُﻮﺍ ﺗَﺴْﻠِﻴﻢَ ﺍﻟْﻴَﻬُﻮﺩِ، ﻓَﺈِﻥ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺅﻭﺱ ﻭَﺍﻟْﺄَﻛُﻒِّ ﻭَﺍﻟْﺈِﺷَﺎﺭَﺓِ”. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ: ﻭَﺍﻟﻨَّﻬْﻲُ ﻋَﻦِ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡِ ﺑِﺎﻟْﺈِﺷَﺎﺭَﺓِ ﻣَﺨْﺼُﻮﺹٌ ﺑِﻤَﻦْ ﻗَﺪَﺭَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻔْﻆِ ﺣِﺴًّﺎ ﻭَﺷَﺮْﻋًﺎ، ﻭَﺇِﻟَّﺎ ﻓَﻬِﻲَ ﻣَﺸْﺮُﻭﻋَﺔٌ ﻟِﻤَﻦْ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻓِﻲ ﺷُﻐْﻞٍ ﻳَﻤْﻨَﻌُﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺘَّﻠَﻔُّﻆِ ﺑِﺠَﻮَﺍﺏِ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡِ؛ ﻛَﺎﻟْﻤُﺼَﻠِّﻲ ﻭَﺍﻟْﺒَﻌِﻴﺪِ ﻭَﺍﻟْﺄَﺧْﺮَﺱِ، ﻭَﻛَﺬَﺍ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺄَﺻَﻢِّ. ﺍﻫـ. وقد نصَّ اﻹمام النوويُّ -رحمه الله تعالى- في كتاب “اﻷذكار” ص 321 على كراهة ذلك.
والله تعالى أعلم.