هل يجوز لزوجتي أن تصلِّيَ أمام ابنِ عمِّها؟

الفتوى رقم: 1876 السؤال: هل يجوز لزوجتي أن تصلِّيَ أمام ابنِ عمِّها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كان المقصود أنه يراها وهي تصلِّي، فلا حرج في ذلك. طالما أنها ملتزمة بالحجاب الشرعي. وأما إذا كان المقصود أن يَؤُمَّها في الصلاة -يكون إمامًا بها- فلا حرج أيضًا، بشرط أن تقف خلفه مباشرة بعيدة بحيث لا يلامس شيء منها الإمام.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *