هل يجوز لزوجتي أن تصلِّيَ أمام ابنِ عمِّها؟
الفتوى رقم: 1876 السؤال: هل يجوز لزوجتي أن تصلِّيَ أمام ابنِ عمِّها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان المقصود أنه يراها وهي تصلِّي، فلا حرج في ذلك. طالما أنها ملتزمة بالحجاب الشرعي. وأما إذا كان المقصود أن يَؤُمَّها في الصلاة -يكون إمامًا بها- فلا حرج أيضًا، بشرط أن تقف خلفه مباشرة بعيدة بحيث لا يلامس شيء منها الإمام.
والله تعالى أعلم.