جاءتها الدورة الشهرية، لكن مدّتها وصلت إلى 10 أيام مع خروج مادّة بُنِّيَّة مائلة للحُمْرة، فهل يصح صومها وصلاتها أم لا؟
الفتوى رقم: 1850 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة جاءتها الدورة الشهرية، لكن مدّتها وصلت إلى عشرة أيام مع خروج مادّة بُنِّيَّة مائلة للحُمْرة، فهل يصح صومها وصلاتها أم لا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن تردَّ إلى عادتها، لكن إنْ بقي الدم قويًّا فيُعتبر حيضًا، فإن تجاوز الخمسة عشر يومًا صار استحاضة، وبما أنّ السائلة تقول إنّ الدم بُنّيٌّ، فمعنى ذلك أنّه استحاضة، فتغتسل وتصلِّي، وتصوم.
والله تعالى أعلم.








