إذا بَدَّلْتُ عملةً بعملة بنية الربح، هل هذا جائز؟
الفتوى رقم: 1823 السؤال: إذا بَدَّلْتُ عملةً بعملة بنية الربح، هل هذا جائز؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
التجارة بالعملات بيعًا وشراءً لا خلاف في جوازه، إلَّا أنه يُشترط حتى لا يقع المتصارفَيْن في الرِّبا: التقابضُ الفوريُّ في مجلس الصرف -العقد- لما رواه البخاريُّ في صحيحه من حديث أبي الــمِنْهالِ رضي الله عنه، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقالا: كنا تاجرَيْن على عهد النبيِّ ﷺ فسألنا رسولَ الله ﷺ عن الصرف، فقال: “إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نَسَاءً -أي بتأخير القبض- فلا يَصِحّ.”
بناء عليه: فإن شراءك لعملة مثلًا الدولار ثم بعد مدة بعت الدولار بعملة أخرى وتم التقابض في المجلس فقد حلَّ لك الرِّبح.
والله تعالى أعلم.








