إذا بَدَّلْتُ عملةً بعملة بنية الربح، هل هذا جائز؟

الفتوى رقم: 1823 السؤال: إذا بَدَّلْتُ عملةً بعملة بنية الربح، هل هذا جائز؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

التجارة بالعملات بيعًا وشراءً لا خلاف في جوازه، إلَّا أنه يُشترط حتى لا يقع المتصارفَيْن في الرِّبا: التقابضُ الفوريُّ في مجلس الصرف -العقد- لما رواه البخاريُّ في صحيحه من حديث أبي الــمِنْهالِ رضي الله عنه، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقالا: كنا تاجرَيْن على عهد النبيِّ ﷺ فسألنا رسولَ الله ﷺ عن الصرف، فقال: “إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نَسَاءً -أي بتأخير القبض- فلا يَصِحّ.”

بناء عليه: فإن شراءك لعملة مثلًا الدولار ثم بعد مدة بعت الدولار بعملة أخرى وتم التقابض في المجلس فقد حلَّ لك الرِّبح.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *