هل يجوز بيع سلع مباحة لغير المسلم أو لفاسق؟ وهل يجوز بيع مواد بناء لكنيسة؟
الفتوى رقم 1783 السؤال: هل يجوز بيع سلع مباحة لغير المسلم أو لفاسق؟ وهل يجوز بيع مواد بناء لكنيسة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرجَ في بيع غير المسلم أو الفاسق أو المرتكب لكبائر الذنوب أي سلعة مباحة -كدهان، وأثاث منزل، وطعام…- لكن يُشترط أن لا تكون السلعة الـمُباعة تدخل مباشرة في المعصية -كبيع قناني زجاجيّة لتعبئة الخمر بها، أو بيع شاشة عرض لمن يريد أن يعرض عليها أمورًا محرَّمة…؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [سورة المائدة الآية: 2].
بناء عليه: فلا يُعتبر ما ذكرتَ من التعاون على الإثم والعدوان، إلا في شأن الكنيسة فيحْرُمُ مطلقًا، كما نصَّ عليه الإمام تقيُّ الدين السبكيُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في فتاويه (2/369) و(370).
والله تعالى أعلم.








