ما هو حكم اقتناء الكلب في المنزل، علمًا أنَّه ليس كلب صيد؟
الفتوى رقم 1767 السؤال: أَوَدُّ معرفةَ ما هو حكم اقتناء الكلب في المنزل، علمًا أنَّه ليس كلب صيد؟ وفي أيّ من المذاهب تُشرَع تربيتُه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يجوز تربية الكلاب إلّا في حالتين: 1 ـ حراسة الزرع أو البيوت أو الماشية. 2 ــ والصيد، لما رواه البخاريُّ في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ”. وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: “مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ”. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: “مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. قَالَ عَبْدُ اللَّه: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ”.
قال الإمام النوويُّ في “شرح صحيح مسلم” (10/340): “هَلْ يَجُوز اِقْتِنَاء الْكِلَاب لِحِفْظِ الدُّور وَالدُّرُوب وَنَحْوهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدهمَا: لا يَجُوز، لِظَوَاهِر الأَحَادِيث، فَإِنَّهَا مُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ إِلّا لِزَرْعٍ أَوْ صَيْد أَوْ مَاشِيَة، وَأَصَحُّهمَا: يَجُوز، قِيَاسًا عَلَى الثَّلاثَة؛ عَمَلًا بِالْعِلَّةِ الْمَفْهُومَة مِنْ الأَحَادِيث، وَهِيَ الْحَاجَة”. انتهى.
وفي الأحوال كلِّها، فإنّه يحرُم وضعُه في البيت؛ لما رواه ابن ماجَه في سُنَنه بسند صحيح عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: “إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَة”.
بناء عليه: فإنّه يحرُمُ اقتناؤه لغير ما ذُكِر باتفاق العلماء، ولم يَقُلْ أحدٌ من الفقهاء بجوازه.
والله تعالى أعلم.