حكم رسم الوجوه
الفتوى رقم 1756 السؤال: ما هو حكم رسم الوجوه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
رسمُ ذي روحٍ من حيوان وإنسان -إذا كان كاملًا- مُحَرَّمٌ عند جمهور الفقهاء. وأمّا بالنسبة لرسم وجه -رأس- ذي روح كإنسان وحيوان فمُختلَف فيه، والراجح الحُرمة، وهو ما أفتى به الشافعيّة. ملخَّصًا من الموسوعة الفقهية (12/110)، ولما في مسند الإمام أحمدَ وسنن الترمذيِّ وأبي داودَ والنَّسائيِّ من حديث أبي هريرة، أنّ النبيَّ ﷺ قال: “أتاني جبريلُ فقال: إنّي كنتُ أتيتُك البارحةَ فلم يمنعني أن أكون دخلتُ عليك البيتَ الذي كنتَ فيه إلّا أنّه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قِرَامُ سترٍ فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمُرْ برأس التمثال الذي في البيت فلْيُقْطَعْ فيصير كهيئة الشجرة، ومُرْ بالسِّتْرِ فلْيُقْطَعْ فيُجعل وسادَتَيْن منبوذتَيْن تُوطآن، ومُرْ بالكلب فليُخْرَج”. والله تعالى أعلم.








