هل تأثم الزوجة إذا طلبت المخالعة؟ وهل هو صحيح حديث: المخالعات هنَّ المنافقات؟

الفتوى رقم: 1742 السؤال: هل تأثم الزوجة إذا طلبت المخالعة؛ لأنّ زوجها تزوَّج بأخرى؟ وهل هو صحيح حديث: المخالعات هنَّ المنافقات؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يجوز للزوجة طلب الطلاق إلّا إذا كان ثَمَّة سبب شرعيٌّ يدفعها لطلبه؛ كسوء عشرة من الزوج. لما روى أبو داودَ والترمذيُّ وابن ماجَهْ في سُنَنهم عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة”. ودليل طلب الطلاق إذا كان ثَمَّة سببٌ شرعيٌّ يدعو إليه هو ما رواه البخاريُّ في صحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً”.

واعلمي أنّ زواجه من امرأة ثانية لا يُعتبر مبرِّرًا شرعيًّا لطلب الطلاق، طالما أنّه يعدل في النفقة والسكنى والمبيت، فننصح السائلةَ أن لا تستعجل في طلب الطلاق، فإنّ الطلاق له تبعات وآثار نفسية واجتماعية؛ فأبغضُ الحلال إلى الله الطلاق.

وأمّا بالنسبة لحديث: “المختلعاتُ هنَّ المنافقات”؟ فقد رواه الترمذيُّ والنَّسائيُّ في سُننَيْهما وغيرُهما بروايات من حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه، أنّ النبيّ ﷺ قال: “المختلعاتُ هنَّ المنافِقات”، وقد صحَّحه عدد من أهل العلم وحسَّنه آخرون. وعلّق العلَّامة المــُناوي في كتابه فيض القدير (2/387) فقال: (المختلعات هن المنافقات) أي يطلبن من أزواجهنّ الخلع ويبذلن لأجله المال بلا عذر.. أطلق عليهنّ اسم النفاق لمزيدٍ من الزّجر والتهويل والتحذير من الوقوع في ذلك”. اهـ.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *