عجينة يدخل في مكوِّنهاتها الخمر، فهل يجوز أكلها؟

الفتوى رقم: 1658 السؤال: عجينة يدخل في مكوِّنهاتها الخمر، تُستخدم في طهي بعض الأطعمة، فهل يجوز أكل ذلك الطعام، علمًا أن أثرها يبقى فيه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذه العجينة لا يَحِلُّ أكلها؛ لأنها اشتملت على خمر ولو تبخرت، فأثرها يبقى من حيث الطعم أو الرائحة وربما اللون أيضًا، فضلًا عن أن شراءها حرام وحملها معصية، واستعمالها معصية، لأن الخمر فيها. وأيضًا نجاسة العجينة بوضع الخمر فيها، فالله تعالى قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إنما الخمر والميسر وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [سورة المائدة الآية: 90]. قال القرطبي -رحمه الله- في “الجامع لأحكام القرآن” (6/289): “قوله: (فَاجْتَنِبُوهُ) يقتضي الاجتنابَ المطلق، الذي لا يُنتفع معه بشيء بوجه من الوجوه؛ لا بشرب، ولا بيع، ولا تخليل، ولا مداواة، ولا غير ذلك”. انتهى.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *