ما حكم مزاولة مهنة مصفِّفة الشعر والمكياج، وهل المردود حلال أم حرام؟
الفتوى رقم: 1639 السؤال: ما حكم مزاولة مهنة مصفِّفة الشعر والمكياج، وهل المردود حلال أم حرام؛ لأن النساء تخرج من الصالون بكامل زينتهن، إن كانت متحجِّبة أو غير متحجِّبة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه، إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمَّل لزوجها، ولا تُبرز زينتَها للأجانب، ولا تَفتن الناس بذلك، وخلا من عمل محرَّم، كنَمْصِ الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات، وأما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البَرَّة والفاجرة، والمتحجِّبة والمتبرِّجة، أو اشتملت على محرَّم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها، لما في ذلك من التعاون على معصية الله، وقد قال جلَّ وعلا: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [سورة المائدة الآية: 2]، فإن كنتِ تعلمين من نفسك عدمَ التهاون في هذا الأمر وعدم التساهل في تسهيل معصية الله لمن تعصي الله تعالى بتبرُّجها، فلا حرج فيه إن شاء الله. وإن كنت لا تستطيعين التحكُّم بمن تأتي إلى هذا المحلِّ -وهذا هو الغالب- فإنِّ عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي عن مجال آخر مباح.
والله تعالى أعلم.








